مجتمع

استثناءات في العفو الرئاسي الخاص بالمحبوسين الناجحين

شمل نحو خمسة آلاف منهم.

  • 2695
  • 3:15 دقيقة
ص:ح.م
ص:ح.م

استثنى المرسوم الـرئاسي الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويقضي بالعفو عن المحبوسين الناجحين في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا ومختلف أنماط التكوين المهني والحرفي خلال السنة الدراسية الحالية العديد من المساجين المحكوم عليهم نهائيا في عدة قضايا.

وذكر المرسوم في مادته الرابعة، أن الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا في قضايا التخريب والإرهاب وكذا الأشخاص المحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 18 والمادة 181 المتعلقة بأعمال التخريب والارهاب.

كما لم يشمل القرار الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا في جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب والتواطؤ على الهروب، وجنايات الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أراضي الوطن أو تلقي أموال من أجل الدعاية من مصدر خارجي او تلقي أموال او هبة من اي دولة او مؤسسة او شخص طبيعي او معنوي قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة او استقرار مؤسساتها او بالوحدة الوطنية او السلامة الترابية أو التحريض على ذلك.

كما لا يعني المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح التجمهر والتحريض عليه وجنح توزيع أو وضع للبيع أو العرض لأنظار الجمهور أو حيازة بقصد التوزيع أو البيع أو العرض بغرض الدعاية، منشورات أو نشرات أو أوراق أو فيديوهات أو تسجيلات صوتية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية ونشر أو ترويج عمدا، بأي وسيلة كانت، أخبارا أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور يكون من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام.

ووضع القرار جانبا الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تقليد وتزوير وتزييف النقود أو سندات أو أذونات أو أسهم، وتبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدي للأموال العمومية، والغدر والرشوة، واستغلال النفوذ، وإبرام صفقات عمومية مخالفة لأحكام التشريع والتنظيم، وتبييض الأموال. وكذلك الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فيفري سنة 2006، والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم.

وفي نفس الوضع أيضا الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تقليد وتزوير وتزييف النقود أو سندات أو أذونات أو أسهم، وتبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدي للأموال العمومية، والغدر والرشوة، واستغلال النفوذ، وإبرام صفقات عمومية مخالفة لأحكام التشريع والتنظيم، وتبييض الأموال، بالإضافة إلى الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والاعتداء على الموظفين وعلى مؤسسات الدولة، والأشخاص المحكوم عليهم نهائيا في جنح وجنايات الإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها وعلى رجال القوة العمومية، واقتحام مقرات المصالح الأمنية، والأشخاص المحكوم عليهم نهائيا في جنح وجنايات تقليد أو تزوير أختام الدولة والدمغات والطوابع والمطارق والعلامات، وتزوير المحررات العمومية أو الرسمية، وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء، وإساءة استعمالها.

واستثنى القرار أيضا الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا في جرائم القتل، وقتل الأصول، والتسميم، وقتل طفل حديث العهد بالولادة، والتعذيب، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى إعاقة مستديمة، ودفع حيوان على مهاجمة الغير، والقتل الخطأ، وتعريض حياة الغير للخطر، والأشخاص المحكوم عليهم في جنح القتل الخطأ و/أو الجرح الخطأ عند السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات، إلى جانب من ارتكب جنح وجنايات الاعتداء بالضرب العمدي على الأصول، والاعتداء بالضرب العمدي وجنح وجنايات الخطف، والقبض، والحبس، والحجز، والفعل المخل بالحياء، بالعنف والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر، والاغتصاب، والفواحش بين ذوي المحارم.

وجاء ضمن هذه القائمة أيضا الأشخاص الذين ارتكبوا جنح وجنايات الاتجار بالأشخاص، والاتجار بالأعضاء، والبشر وجرائم السحر والشعوذة وتهريب المهاجرين وعدم التبليغ عنها وجنح وجنايات بيع و/أو شراء الأطفال، وترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر، والجرائم التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل، واختطاف وإبعاد القصر.

وأيضا جنح وجنايات وضع النار عمدا في الأموال أو الإتلاف العمدي لمنشآت قاعدية أو عتاد أو أملاك أو منقولات مملوكة للدولة أو للجماعات المحلية أو للمؤسسات والهيئات العمومية وجنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني.
كما لم يعني القرار جرائم التمييز وخطاب الكراهية وجنح وجنايات التهريب والتهرب الضريبي والمضاربة غير المشروعة.

كما لم يستفد المحكوم عليهم في الجهات القضائية العسكرية والذين أخلوا بالتزامات المترتبة على تنفيذ نظام الإفراج المشروط والوضع تحت الرقابة الإلكترونية وتوقيف تطبيق العقوبة.